1-حكم الجلوس في المسعي للحائض:
يجوز للمرأه الحائض الجلوس في المسعي لأن المسعي لا يعتبر من المسجد الحرام و لذلك لو ان المرأه حاضت بعد الطواف و قبل السعي فانها تسعي لان السعي ليس طوافا و لا يشترط له طهارة و لذلك فان المراه الحائض لو جلست في المسعي تنتظر اهلا فلا حرج عليها من ذلك ( ابن عثيمين )
2-حكم جماع الزوجه و هي محرمه:
ان كان الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة و الحج اي انه قد انتها من اعمال العمرة و لم يحرم بالحج فليس عليه شيء
اما المرأة لو كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها و عليها دم و قضاء العمرة من الميقات الذي احرمت منه بالاولي
اما ان كان ذلك بعد الطواف و السعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحه و عليها عن ذلك اطعام 6 مساكين او ذبح شاه او صيام 3 ايام
( اللجنه الدائمه )
3-اذا حاضت المرأة قبل وصولها الي البيت الحرام:
تبقي علي احرامها بالعمرة فاذا طهرت قبل اليوم التاسع و امكنها اتمام عمرتها اتمتها
ثم احرمت بالحج و ذهبت الي عرفه لاكمال بقية مناسكها و ان لم تطهر قبل عرفهفأنها تدخل علي الحج بقولها (اللهم اني احرمت بحج مع عمرتي) فتصير قارئه و تقف مع الناس و تكمل الاعمال و يكفيها احرامها و طوافها يوم العيد او بعده للزيارة و سعيها عن الحج و العمرة و عليها هدي قران كما علي الممتنع (ابن جبرين)
4-طواف الحائض:
لا يجوز للمرأه الحائض ان تطوف فالطواف بالبيت العتيق كالصلاه يشترطه الطهارة فلا يصح لها ان تطوف حتي تطهر
ففي روايه لمسلم (فاقضي ما ييقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتي تغتسلي)
5-التوكيل في الحج:
لا يجوز التوكيل في الطواف (زيارة او وداع) فمن تركه لم يتم حجه لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكه لمساكين الحرم
و طواف الوداع يسقط عن الحائض او النفساء اذا كانت قد طافت للزيارة ( ابن جبرين)